إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

المادة 150 من قانون المرافعات المدنية والتجارية

يرفع التماس اعادة النظر امام المحكمة التي اصدرت الحكم بصحيفة تودع ادارة كتابها وفقا للاجراءات المقررة لرفع الدعوى ويكون الميعاد المنصوص عليه في المادة 149 ثلاثين يوما ويجب ان تشتمل الصحيفة على بيان الحكم الملتمس فيه واسباب الالتماس والا كانت باطلة.ويتعين على رافع الالتماس ان يودع - عند تقديم صحيفته - على سبيل الكفالة خمسين دينارا اذا كان الحكم الملتمس فيه صادرا من محكمة جزئية او المحكمة الكلية ومائة وخمسين ديناراً اذا كان صادرا من محكمة الاستئناف ، ولا تقبل ادارة الكتاب صحيفة الالتماس اذا لم يصحب بما يثبت ايداع الكفالة. ويكفي ايداع كفالة واحدة في حالة تعدد رافعي الالتماس اذا اقاموا التماسهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت اسباب الطعن ، وتعفى الحكومة من ايداع هذه الكفالة كما يعفي من ايداعها من يعفون من الرسوم القضائية وتصادر الكفالة بقوة القانون متى حكم بعدم قبول الطعن او بعدم جوازه او بسقوطه او ببطلانه او برفضه.ويجوز ان تكون المحكمة التي تنظر الالتماس مؤلفة من نفس القضاة الذين اصدروا الحكم.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي