قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 111 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
يجوز لطالب الرد استئناف الحكم الصادر في طلبه المتعلق برد أحد قضاة المحكمة الجزئية أو الكلية ولو كان موضوع الدعوى مما يحكم فيه انتهائيا. ويكون الاستئناف بتقرير في ادارة كتاب المحكمة الكلية في خمسة الايام التالية ليوم صدوره.وترسل ادارة الكتاب من تلقاء نفسها تقرير الاستئناف وملف الرد الى محكمة الاستئناف العليا، وذلك خلال ثلاثة الايام التالية لتقرير الاستئناف. وعلى ادارة كتاب محكمة الاستئناف العليا عرض الأوراق على رئيس هذه المحكمة لاحالة الاستئناف على احدى دوائرها لتنظر فيه وتصدر حكمها على الوجه المبين في الفقرة الثالثة من المادة (108).وعلى ادارة كتاب محكمة الاستئناف العليا اعادة ملف القضية الى المحكمة الكلية مرفقا به صورة من الحكم الاستئنافي، وذلك خلال اليومين التاليين ليوم النطق بهذا الحكم.الباب الثامنالاحكامالفصل الأولاصدار الاحكام
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.