قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 112 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
تكون المداولة في الاحكام سرية بين القضاة مجتمعين. ولا يجوز ان يشترك فيها غير القضاة الذين سمعوا المرافعة.وتصدر الاحكام بأغلبية الآراء فاذا لم تتوفر الأغلبية وتشعبت الآراء لأكثر من رأيين وجب أن ينضم الفريق الاقل عددا او الفريق الذي يضم أحدث القضاة لأحد الرأيين الصادرين من الأكثر عددا وذلك بعد أخذ الآراء مرة ثانية.ويجب ان يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فاذا حصل لأحدهم مانع وجب ان يكون قد وقع على مسودة الحكم.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.