قانون المرافعات المدنية والتجارية · رقم 38 لسنة 1980
المادة 110 من قانون المرافعات المدنية والتجارية
اذا طلب رد جميع قضاة المحكمة الكلية أو بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم، رفع طلب الرد واجابات القضاة عليه لمحكمة الاستئناف العليا، فان قضت بقبوله نظرت الدعوى للحكم في موضوعها حكما انتهائيا.واذا طلب رد جميع مستشاري دوائر الاستئناف العليا أو بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم رفع طلب الرد الى دائرة التمييز، فان قضت بقبوله حكمت في موضوع الدعوى الأصلية.واذا طلب رد مستشار أو أكثر من دائرة التمييز حكمت في هذا الطلب دائرة تمييز لا يكون هذا المستشار عضواً فيها. ولا يقبل طلب رد جميع مستشارى دوائر التمييز أو بعضهم بحيث لا يبقى من عددهم ما يكفي للحكم في طلب الرد أو في موضوع الدعوى عند قبول طلب الرد.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.