قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 252 من قانون الجزاء الكويتي
من هاجم سفينة في عرض البحر بقصد الاستيلاء عليها، او على البضائع التي تحملها، او بقصد ايذاء واحد او أكثر من الأشخاص الذين يستقلونها، يعاقب بالحبس المؤبد، ويجوز ان تضاف اليه غرامة لا تجاوز 1125 دينار.
واذا ترتب على مهاجمة السفينة وفاة شخص او أكثر ممن تقلهم، كانت العقوبة الاعدام.
ويحكم بالعقوبات المذكورة في الفقرتين السابقتين اذا صدر الفعل في عرض البحر من شخص من ركاب السفينة نفسها.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.