قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 251 من قانون الجزاء الكويتي
كل من اغرق عمدا سفينة او اية وسيلة من وسائل النقل البحري، او اتلفها على اي نحو كان، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات، ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز 525 دينار.
فاذا ترتب على ذلك الحاق اذى بليغ بشخص، كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات، ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز 750 دينار. وتكون العقوبة الحبس المؤبد، ويجوز ان تضاف اليه غرامة لا تجاوز 1125 دينار، اذا ترتب على ذلك وفاة انسان.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.