قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960
المادة 253 من قانون الجزاء الكويتي
كل من قتل حيوانا مملوكا لغيره، او اعطاه مادة سامة او ضارة، او جرحه، او جعله غير مفيد او انقص فائدته، وكان ذلك عمدا وبدون مقتضى، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز 150 دينار او باحدى هاتين العقوبتين.
ويحكم بالعقوبات السابقة على كل من تسبب عمدا في نقل مرض معد الى حيوان مملوك لغيره.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.