إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
قانون الجزاء الكويتي · رقم 16 لسنة 1960

المادة 253 من قانون الجزاء الكويتي

كل من قتل حيوانا مملوكا لغيره، او اعطاه مادة سامة او ضارة، او جرحه، او جعله غير مفيد او انقص فائدته، وكان ذلك عمدا وبدون مقتضى، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز 150 دينار او باحدى هاتين العقوبتين. ويحكم بالعقوبات السابقة على كل من تسبب عمدا في نقل مرض معد الى حيوان مملوك لغيره.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي