قانون التأمينات الاجتماعية · رقم 61 لسنة 1976
المادة 9 من قانون التأمينات الاجتماعية
تشكل بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة لجنة الاستثمار أموال المؤسسة على أن يكون من بين أعضائها المدير العام.ويكون لهذه اللجنة السلطة العليا في تحديد قواعد وبرامج استثمار أموال المؤسسة وإصدار القرارات الاستثمارية اللازمة لذلك.وتكون قرارات اللجنة ومداولاتها سرية ولا يجوز إفشاؤها وتبلغ لمجلس الإدارة في أول اجتماع له للاطلاع عليها.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.