قانون التأمينات الاجتماعية · رقم 61 لسنة 1976
المادة 10 من قانون التأمينات الاجتماعية
يفحص المركز المالي للمؤسسة مرة على الأقل كل ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك بمعرفة خبير اكتواري أو أكثر يعينه مجلس الإدارة ويجب أن يتناول هذا الفحص تقدير قيمة الالتزامات القائمة.فاذا تبين وجود عجز في أموال المؤسسة ولم تكف الاحتياطيات المختلفة لتسويته التزمت الخزانة العامة بسداده، ويجب في هذه الحالة أن يوضح الخبير أو الخبراء أسباب هذا العجز والوسائل الكفيلة بتلافيه.أما إذا تبين وجود مال زائد فيرحل هذا المال الي حساب خاص ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس الإدارة وفي الأغراض الأتية:أ- تكوين احتياطي عام واحتياطيات خاصة للأغراض المختلفة.ب- تسديد كل أو بعض العجز الذي أدته الخزانة العامة طبقا للفقرة السابقة.ج- الأغراض الأخرى التي يحددها مجلس الإدارة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.