قانون التأمينات الاجتماعية · رقم 61 لسنة 1976
المادة 8 من قانون التأمينات الاجتماعية
مثل المؤسسة في علاقاتها بالغير وأمام القضاء مديرها العام ويكون لمن يوكلهم من موظفي المؤسسة أو غيرهم حق المرافعة عنها أمام المحاكم.ويكون المدير العام مسؤولا عن تنفيذ السياسة التي يرسمها مجلس الإدارة ويختص بإدارة المؤسسة وكذلك القيام بكل ما نص في قانون أو لائحة على اختصاصه به. ويجوز له أن يفوض في بعض اختصاصاته نواب المدير العام وعليه أن يقدم الي مجلس الإدارة خلال الأشهر الثلاثة التالية لانتهاء السنة المالية ما يأتي:أ- الميزانية الختامية للمؤسسة مشفوعة ببيانات تفصيلية عن مفردات الأصول والخصوم لكل صندوق من صناديق المؤسسة.ب- حساب عام الإيرادات والمصروفات لكل صندوق من صناديق المؤسسة.ج- تقرير عام عن أعمال المؤسسة وحالتها المالية والنواحي الاستثمارية لاحتياطاتها.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.