إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

المادة 76 من قانون التأمينات الاجتماعية

تحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة أحكام الجمع بين النصيب وبين المعاش التقاعدي أو بين الأنصبة في أكثر من معاش.ويحدد القرار كذلك مقدار وشروط استحقاق الحد الأدنى لنصيب المستحق بما في ذلك الأنصبة المستحقة لكل من أبناء الابن وبناته. الفصل الثاني في الاستبدال
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي