قانون التأمينات الاجتماعية · رقم 61 لسنة 1976
المادة 75 من قانون التأمينات الاجتماعية
إذا أوقف أو انتهى نصيب أحد المستحقين المشار إليهم في المادة (63) من هذا القانون يعاد توزيع المعاش على باقي المستحقين منهم الذين يصرفون أنصبة في المعاش وذلك وفقا للجدول رقم (1) المرافق لهذا القانون كما يعاد التوزيع على هؤلاء المستحقين إذا زال سبب وقف صرف النصيب.وتكون إعادة التوزيع من أول الشهر التالي لحدوث الواقعة التي رتبت ذلك.وفي جميع الأحوال يخصم ما يكون قد صرف دون وجه حق للمستحق الذي أوقف أو انتهى نصيبه من متجمد ما يستحق لباقي المستحقين جميعا نتيجة للوقف أو الانتهاء حتى تاريخ علم المؤسسة بالواقعة التي رتبت ذلك وبنسبة ما يستحقه كل منهم إلى الآخرين وذلك دون الإخلال بالمسؤولية عن المبالغ المنصرفة دون وجه حق أو بحق باقي المستحقين في الرجوع على صرف هذه المبالغ بما خصم من أنصبتهم.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.