قانون التأمينات الاجتماعية · رقم 61 لسنة 1976
المادة 77 من قانون التأمينات الاجتماعية
يجوز للمؤسسة أن تستبدل نقودا بحقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات في معاشاتهم التقاعدية. وتحدد القيمة الإستبدالية وفقا للجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون.ويجب ألا يقل جزء المعاش التقاعدي الفعلي أو الافتراضي الباقي بعد الاستبدال عن (50%) من المرتب المشار اليه في المادتين (19) أو (61) من هذا القانون حسب الأحوال.ويصدر الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة قرارا بقواعد وشروط وحالات الاستبدال والمبالغ المطلوب ردها مقابل ايقاف العمل به على أن تكون مدة الاستبدال أثناء الخدمة (5) سنوات.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.