قانون التأمينات الاجتماعية · رقم 61 لسنة 1976
المادة 7 من قانون التأمينات الاجتماعية
يتولى إدارة المؤسسة مدير عام ويكون له نائب أو اكثر، ويصدر بتعيينهم وتحديد كافة مخصصاتهم قرار من الوزير وذلك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.ويختار الوزير في حالة غياب المدير أحد نوابه ليحل محله في ممارسة سلطاته.ويحدد مدير عام المؤسسة إداراتها واختصاصات كل منها.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.