قانون التأمينات الاجتماعية · رقم 61 لسنة 1976
المادة 6 من قانون التأمينات الاجتماعية
يختص مجلس الإدارة برسم السياسة العامة للمؤسسة وله على الأخص:
إقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي قبل تقديمهما للجهات المختصة.الموافقة على التقرير السنوي العام عن أعمال المؤسسة.
ج- اقتراح القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية وإبداء الرأي فيما يقترح من مشروعات تقدم في هذا الشأن.د- إصدار القرارات اللازمة لتنظيم الشؤون المالية والإدارية للمؤسسة وتحديد مرتبات العاملين بها وكافة القواعد المتعلقة بشؤونهم الوظيفية.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.