إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640

المادة 6 من قانون التأمينات الاجتماعية

يختص مجلس الإدارة برسم السياسة العامة للمؤسسة وله على الأخص: إقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي قبل تقديمهما للجهات المختصة.الموافقة على التقرير السنوي العام عن أعمال المؤسسة. ج- اقتراح القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية وإبداء الرأي فيما يقترح من مشروعات تقدم في هذا الشأن.د- إصدار القرارات اللازمة لتنظيم الشؤون المالية والإدارية للمؤسسة وتحديد مرتبات العاملين بها وكافة القواعد المتعلقة بشؤونهم الوظيفية.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي