قانون التأمينات الاجتماعية · رقم 61 لسنة 1976
المادة 2 من قانون التأمينات الاجتماعية
يكون الحد الأقصى للمرتب المنصوص عليه في هذا القانون (1500) دينارا شهريا، ويجوز للوزير بعد موافقة مجلس الإدارة، تعديله وذلك في الحدود التي يسمح بها المركز المالي للصندوق المنصوص عليه في المادة (11) من هذا القانون.
الباب الثانيفي إنشاء المؤسسة وكيفية إدارتها
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.