قانون التأمينات الاجتماعية · رقم 61 لسنة 1976
المادة 3 من قانون التأمينات الاجتماعية
تنشأ مؤسسة عامة ذات ميزانية مستقلة تسمى «المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية»، وتكون لها الشخصية المعنوية وتخضع لأشراف الوزير. وتتحمل الدولة المصاريف التأسيسية لهذه المؤسسة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.