قانون التأمينات الاجتماعية · رقم 61 لسنة 1976
المادة 1 من قانون التأمينات الاجتماعية
في تطبيق هذا القانون يقصد:أ- المؤسسة: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.ب- بالوزير: وزير المالية.ج- بمجلس الإدارة: مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.د- بصاحب العمل: كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم عمالا ويتخذ من العمل الذي يزاوله حرفه أو مهنة له، وكذلك الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات ذات الميزانيات الملحقة بميزانية الدولة أو ذات الميزانيات المستقلة والجهات العامة الأخرى.ه- بالمؤمن عليه: كل من يخضع لنص المادة (2) من قانون الإصدار.و- بإصابة العمل: الاصابة نتيجة حادث وقع أثناء العمل أو بسببه أو الاصابة باحد الامراض المهنية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة العامة. ويعتبر في حكم ذلك الاصابة نتيجة حادث وقع أثناء ذهاب المؤمن عليه إلى عمله أو عودته منه في الطريق الطبيعي.ز- بالمصاب: كل مؤمن عليه أصيب إصابة عمل.ح- بالعجز الكامل: كل عجز من شانه أن يحول كلية وبصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولة اية مهنة أو عمل يكتسب منه، ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية، ويعتبر في حكم ذلك حالات فقد البصر فقدا كليا أو فقد ذراعين أو فقد ساقين أو فقد ذراع واحدة وساق واحدة أو حالات الأمراض العقلية والأمراض المزمنة والمستعصية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة العامة.ط- بالعجز الجزئي: كل عجز من شانه أن يؤثر وبصفة مستديمة على قدرة المؤمن عليه على العمل في مهنته الأصلية أو على الكسب بوجه عام ويكون ناشئا عن إصابة عمل، ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية. ي- بالمعاش الاصابي: المعاش الذي يستحق وفقا لأحكام الباب الرابع من هذا القانون.ك- بالمعاش التقاعدي: المعاش الذي يستحق وفقا لأحكام البابين الثالث والخامس من هذا القانون.ل:- 1- بالمرض: كل مرض يصيب المؤمن عليه ويكون من شأنه أن يحول بينه وبين مزاولة عمله ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية.2- بالعجز عن الكسب:- كل شخص مصاب بعجز دائم من شأنه أن ينقص قدرته على العمل بواقع 50٪ على الأقل ويثبت ذلك بمعرفة اللجنة الطبية.م- بالمرتب:1- بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين في القطاع الحكومي: هو المرتب الأساسي مضافا اليه العلاوة الاجتماعية بما في ذلك العلاوة المقررة عن الأولاد.1- بالنسبة للمؤمن عليهم في القطاعين الأهلي والنفطي:هو الأجر طبقا لأحكام القانون رقم (38) لسنة 1964 المشار اليه على أنه إذا كان العمل بدون أجر أو قل الأجر عن 230 دينارا شهريا اعتد بهذا الحد الأخير في تطبيق أحكام هذا القانون.ويجوز للوزير بعد موافقة مجلس الإدارة تغيير هذا الحد.وتعتبر في حكم المرتب العلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد المقررتان استنادا لأحكام القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.3- بالنسبة لرئيس ونائب رئيس وأعضاء مجلس الأمة. المكافأة المخصصة لكل منهم ما لا يجاوز مرتب الوزير الخاضع لهذا القانون.4 بالنسبة للمتدربين: المكافأة الشهرية المقررة وفقا لنظام التدريب مع الاعتداد بالحد المنصوص عليه في البند (2) من هذه الفقرة.ن- باللجنة الطبية: اللجنة التي يصدر بتشكيلها قرار من الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة العامة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.