قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 97 من قانون الأحوال الشخصية
الطلاق هو حل عقده الزواج الصحيح بارادة الزوج، او من يقوم مقامه، بلفظ مخصوص، وفق المادة (104).
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.