إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984

المادة 98 من قانون الأحوال الشخصية

أ- الطلاق نوعان: رجعي وبائن. ب- الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية قبل مضي العدة. ج- والطلاق البائن يزيل الزوجية في الحال.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي