قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 98 من قانون الأحوال الشخصية
أ- الطلاق نوعان: رجعي وبائن.
ب- الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية قبل مضي العدة.
ج- والطلاق البائن يزيل الزوجية في الحال.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.