إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984

المادة 96 من قانون الأحوال الشخصية

أ- لا تصح دعوى الزوجية اذا سبق من المدعي ما يناقضها تناقضا مستحكما. ب- من اقر بحرمة امرأة عليه بالرضاع، ثم ادعى الزوجية، يغتفر تناقضه، اذا رجع عن اقراره قبل الدعوى. الكتاب الثاني فرق الزواج الباب الأول احكام عامة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي