قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 96 من قانون الأحوال الشخصية
أ- لا تصح دعوى الزوجية اذا سبق من المدعي ما يناقضها تناقضا مستحكما.
ب- من اقر بحرمة امرأة عليه بالرضاع، ثم ادعى الزوجية، يغتفر تناقضه، اذا رجع عن اقراره قبل الدعوى.
الكتاب الثاني
فرق الزواج
الباب الأول
احكام عامة
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.