قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 83 من قانون الأحوال الشخصية
أ- تصح الكفالة بنفقة الزوجية ماضية كانت، او حاضرة، او مستقبلة، سواء افرضت قضاءً، او رضاءً ام لم تفرض.
ب- تسري احكام المادتين 70، 71 على الكفالة بالنفقة.
الفرع الثاني
احكام المسكن والطاعة
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.