قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 84 من قانون الأحوال الشخصية
أ- على الزوج اسكان زوجته في مسكن امثاله.
ب- وعليها بعد قبض معجل المهر ان تسكن معه.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.