قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 82 من قانون الأحوال الشخصية
تقدم نفقة الزوجة في التنفيذ على مال الزوج، وان لم يتسع لسواها.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.