إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984

المادة 81 من قانون الأحوال الشخصية

اذا طلب الزوج المقاصة بين نفقة زوجته، ودين له عليها، لا يجاب الى طلبه الا اذا كانت موسرة، قادرة على أداء الدين من مالها.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي