قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 81 من قانون الأحوال الشخصية
اذا طلب الزوج المقاصة بين نفقة زوجته، ودين له عليها، لا يجاب الى طلبه الا اذا كانت موسرة، قادرة على أداء الدين من مالها.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.