قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 78 من قانون الأحوال الشخصية
أ- تعتبر نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع عن الانفاق مع وجوبه دينا على الزوج لا يتوقف على القضاء او التراضي، ولا يسقط الا بالاداء او الابراء مع مراعاة الفقرة التالية.
ب- ولا تسمع الدعوى بها عن مدة سابقة تزيد على سنتين نهايتهما تاريخ رفع الدعوى، الا اذا كانت مفروضة بالتراضي.
ج- واذا كان الزوج غير مقر بهذا التراضي، فلا يثبت الا بالكتابة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.