قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 79 من قانون الأحوال الشخصية
أ- للقاضي في اثناء نظر دعوى النفقة ان يأمر الزوج بأداء نفقة مؤقتة الى الزوجة اذا طلبت ذلك، وتتجدد شهريا، حتى يفصل نهائيا في الدعوى.
ويكون هذا الامر واجب التنفيذ فورا.
ب- وللزوج ان يحط او يسترد ما أداه، طبقا للحكم النهائي.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.