قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 77 من قانون الأحوال الشخصية
أ- تجوز زيادة النفقة ونقصها بتغير حال الزوج او اسعار البلد.
ب- ولا تسمع دعوى الزيادة او النقص قبل مضي سنة على فرض النفقة الا في الحالات الاستثنائية الطارئة.
ج- وتكون الزيادة او النقص من تاريخ الحكم.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.