قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 76 من قانون الأحوال الشخصية
تقدر النفقة بحسب حال الزوج يسرا وعسرا، مهما كانت حال الزوجة، على الا تقل عن الحد الادنى لكفاية الزوجة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.