قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 73 من قانون الأحوال الشخصية
اذا اختلف الزوجان في متاع البيت ولا بينه لهما، فالقول للزوجة مع يمينها فيما يعرف للنساء، وللرجل مع يمينه فيما عدا ذلك.
ويسري هذا الحكم عند الاختلاف بين احد الزوجين وورثة الآخر، او بين ورثتهما.
الفصل الثالث
نفقة الزوجية
الفرع الأول
احكامها
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.