قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 72 من قانون الأحوال الشخصية
أ- لا تلزم الزوجة بشيء من جهاز منزل الزوجية، فاذا احضرت شيئا منه كان ملكا لها.
ب- للزوج ان ينتفع بما تحضره الزوجة من جهاز، ما دامت الزوجية قائمة، ولا يكون مسؤولا عنه الا في حالة التعدي.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.