قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 74 من قانون الأحوال الشخصية
تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح، ولو كانت موسرة، او مختلفة معه في الدين، اذا سلمت نفسها اليه ولو حكما.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.