قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 71 من قانون الأحوال الشخصية
يصح تعليق الكفالة بالشرط الملائم، ولا تنقضي بموت الكفيل، او المكفول له، او المكفول عنه.
الفصل الثاني
الجهاز ومتاع البيت
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.