قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 70 من قانون الأحوال الشخصية
أ- تصح الكفالة بالمهر ممن هو اهل للتبرع، بشرط قبولها في المجلس، ولو ضمنا.
ب- للزوجة ان تطالب الزوج، او الكفيل، او هما معا، وللكفيل ان يرجع على الزوج ان كفل باذنه.
ج- الكفالة في مرض موت الكفيل في حكم الوصية.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.