قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 69 من قانون الأحوال الشخصية
اذا اختلف الزوجان في مقدار المهر المسمى، فالبينة على الزوجة، فان عجزت كان القول للزوج بيمينه الا اذا ادعى ما لا يصلح ان يكون مهرا لمثلها عرفا، فيحكم بمهر المثل، على الا يزيد على ما ادعته الزوجة.
ويسري ذلك عند الاختلاف بين احد الزوجين وورثة الآخر، او بين ورثتهما.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.