قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 68 من قانون الأحوال الشخصية
أ- اذا اختلف الزوجان في اصل تسمية المهر بعد تأكيده، وعجز المدعي عن الإثبات، قضى بالمسمى عند النكول، وبمهر المثل عند الحلف، بشرط الا يزيد على ما ادعته الزوجة، ولا ينقص عما ادعاه الزوج.
ب- ويسري ذلك عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر
ج- واذا كان الاختلاف بين ورثة الزوجين قضى بالمسمى ان ثبتت التسمية، والا فبمهر المثل.
د- واذا كان الاختلاف قبل تأكيد المهر قضى بنصفه ان ثبتت التسمية بالمتعة ان لم تثبت، بشرط الا تزيد على نصف ما تدعيه الزوجة، ولا تنقص عن نصف ما يدعيه الزوج.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.