قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 67 من قانون الأحوال الشخصية
أ- لا تسمع عند الانكار دعوى ما يخالف ما جاء بوثيقة الزواج من اصل المهر او مقداره.
ب- واذا خلت الوثيقة من بيان المهر، طبقت المادتان التاليتان.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.