قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 63 من قانون الأحوال الشخصية
أ- يجب للزوجة نصف المهر المسمى بالطلاق قبل الدخول او الخلوة الصحيحة.
ب- واذا قبضت زيادة على النصف، رجع عليها بالزيادة.
ج- واذا وهبت لزوجها نصف مهرها او أكثر، لا يرجع عليها بشيء في الطلاق قبل الدخول او الخلوة الصحيحة وان كان ما وهبته اقل من نصف المهر رجع عليها بباقي النصف.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.