قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 64 من قانون الأحوال الشخصية
تجب للمرأة متعة يقدرها القاضي بما لا يزيد على نصف مهر المثل، اذا وقعت الفرقة قبل الدخول او الخلوة الصحيحة في الحالات المبينة في الفقرة (ب) من المادة (55).
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.