إحصائية بأعداد القوانين والتشريعات
قوانين : 806
-
قرارات : 14,760
-
مواثيق واتفاقيات : 19
-
الأحكام : 143,640
قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984

المادة 62 من قانون الأحوال الشخصية

اذا قتلت الزوجة زوجها قتلا مانعا من الارث قبل الدخول، استرد منها ما قبضته من المهر، وسقط ما بقي منه. واذا كان القتل بعد الدخول فلا تستحق شيئا من الباقي.
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.
المساعد القانوني الذكي