قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 62 من قانون الأحوال الشخصية
اذا قتلت الزوجة زوجها قتلا مانعا من الارث قبل الدخول، استرد منها ما قبضته من المهر، وسقط ما بقي منه.
واذا كان القتل بعد الدخول فلا تستحق شيئا من الباقي.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.