قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 61 من قانون الأحوال الشخصية
يتأكد المهر كله بالدخول الحقيقي، او بالخلوة الصحيحة، او بموت أحد الزوجين.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.