قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية
أ- اذا انتهت الخطبة بعدول الطرفين، فان كان بسبب من احدهما، اعتبر عدول الآخر بمقتضى، وطبقت الفقرة “ب” من المادة السابقة والا استرد كل منهما ما اهداه ان كان قائما.
ب- واذا انتهت بالوفاة او بعارض حال دون الزواج، لم يسترد شيء من الهدايا.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.