قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 5 من قانون الأحوال الشخصية
اذا عدل احد الطرفين عن الخطبة، وليس ثمة شروط او عرف:
أ- فان كان عدوله بغير مقتضى، لم يسترد شيئا مما أهداه الى الآخر.
ب- وان كان العدول بمقتضى، استرد ما اهداه ان كان قائما او قيمته يوم القبض ان كان هالكا او مستهلكا.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.