قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 7 من قانون الأحوال الشخصية
في جميع الأحوال لا ترد الهدايا التي لا بقاء لها.
الباب الثاني
اركان الزواج
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.