قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية
اطلاق التأجيل في المهر ينصرف الى اقرب الاجلين: البينونة، او الوفاة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.