قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 58 من قانون الأحوال الشخصية
للزوج الزيادة في المهر بعد العقد، وللزوجة الحط منه اذا كانا كاملي اهلية التصرف، ويلحق ذلك بأصل العقد اذا قبل الآخر.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.