قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 56 من قانون الأحوال الشخصية
أ- يجوز تأجيل بعض المهر، وعند عدم النص يتبع العرف.
ب- يسقط الاجل المعين في العقد لاستحقاق المهر بالبينونة، او الوفاة.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.