قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 55 من قانون الأحوال الشخصية
أ- يجب المهر المسمى تسمية صحيحة في العقد.
ب- اذا لم يسم المهر، او كانت التسمية غير صحيحة، او نفى اصلا، وجب مهر المثل.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.