قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 54 من قانون الأحوال الشخصية
كل ما صح التزامه شرعا يصلح ان يكون مهرا، مالا كان، او عملا، او منفعة، مما لا ينافي قوامة الزوج.
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.