قانون الأحوال الشخصية · رقم 51 لسنة 1984
المادة 51 من قانون الأحوال الشخصية
الزواج الفاسد لا يترتب عليه اي اثر قبل الدخول.
الباب الخامس
آثار الزواج
الفصل الأول
المهر
المادة في سياق القانون كاملاً
التعديلات والنصّ قبل التعديل
المذكّرة الإيضاحية
أحكام التمييز المفسِّرة
التعديلات والمذكّرة الإيضاحية والأحكام المرتبطة بالمادة متاحةٌ للمشتركين.